الشيخ المنتظري

180

الأحكام الشرعية

الكلمة مضموما ، وما بعدها في تلك الكلمة همزة ، مثل كلمة سوء . وكذا مد الياء إذا كان ما قبلها في الكلمة مكسورا ، وما بعدها في تلك الكلمة همزة ، مثل كلمة جئ . والأحوط وجوبا قراءة الأحرف الثلاثة - الألف والواو والياء - بالمد أيضا إذا كان ما بعدها في الكلمة حرف ساكن بدل الهمزة مثل كلمة " الضالين " حيث إن لامها المشددة أولها ساكن . مسألة 1019 : الأحوط في القراءة ، ترك الوقف على الحركة ، وترك الوصل بالسكون . ومعنى الوقف على الحركة أن يلفظ الحركة في آخر الكلمة ويقف عليها ويفصلها عما بعدها ، كأن يقول : " الرحمن الرحيم " ، بالكسرة في آخرها ، ثم يفصل ثم يقول : " مالك يوم الدين " . ومعنى الوصل بالسكون أن يسكن آخر الكلمة ويصلها بالكلمة التي بعدها ، كأن يقول : " الرحمن الرحيم " ، بسكون الميم ، ويقرأ بعدها فورا " مالك يوم الدين " وإن كان الأقوى جواز الوصل بالسكون في آخر الآيات والجمل . مسألة 1020 : يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة الحمد فقط ، أو التسبيحات الأربع ثلاث مرات على الأحوط وجوبا ، أي يقول : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " ثلاث مرات . ويجوز أن يقرأ الحمد في ركعة والتسبيحات في ركعة أخرى . والأفضل قراءة التسبيحات في الركعتين . مسألة 1021 : يجب قراءة التسبيحات الأربع في ضيق الوقت مرة واحدة وإن لا يخلو من إشكال . مسألة 1022 : الأحوط وجوبا للرجل والمرأة أن يقرءا الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة إخفاتا . مسألة 1023 : إذا قرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة ، فالأحوط وجوبا أن يقرأ البسملة إخفاتا أيضا . مسألة 1024 : يتخير المصلي في تلاوات جميع الصلوات بين الجهر والإخفات في غير الحمد والسورة والتسبيحات الأربع ، من الأذكار الواجبة والمستحبة كتكبيرة الإحرام ،